السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

492

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

أو القرض أمر مختلف فيه ، فالجمهور اعتبروها من باب القرض ، والبعض ألحقوها بالحوالة ؛ لأنّها لا تخرج من كونها نقل الدين من ذمّة إلى ذمّة « 1 » . وتفصيله يأتي في مصطلح ( سفتجة ) . خامساً - المدار في تحقّق الحوالة : مدار الحوالة على ستّة أشياء : أشخاص ثلاثة : محيل ومحال عليه ومحتال ، ودَيْنان ومعاملة ، فإذا كان لزيدٍ عليك عشرة ، ولك على عمرو مثلها ، فأحلت زيداً على عمرو ، فأنت محيل ، وزيد محتال ، وعمرو محال عليه ، وقد كان لزيد عليك دَيْنٌ ، ولك على عمرو دَيْنٌ ، وجرت بينك وبين زيد مراضاة بها انتقل حقّه إلى عمرو ، فهذه ستّة أمور لابد من وجودها لتحقّق الحوالة « 2 » . سادساً - صيغة الحوالة ولزومها وحكم تعليقها : 1 - صيغة العقد : الحوالة عقد فلابد فيه من إيجاب وقبول كغيره من العقود . المعروف بين الإمامية « 3 » ، وهو ما ذهب إليه الحنفية والشافعية والحنابلة ، وأكثر المالكية « 4 » أنّ صيغة الحوالة لا تقيد بألفاظ مخصوصة ومعينة في عقد الحوالة ، شأنها في ذلك سائر العقود ، إذ العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ . وذهب بعض المالكية إلى أنّه يشترط في الصيغة لفظ الحوالة دون غيرها « 5 » . ولا تنعقد الحوالة عند الشافعية بلفظ البيع مراعاةً للفظ ، وقيل : تنعقد مراعاة للمعنى كالبيع بلفظ السلم « 6 » .

--> ( 1 ) الوسيلة : 263 . تحرير الأحكام 2 : 451 . بحوث في الفقه 5 : 234 . حاشية ابن عابدين 4 : 174 ، 295 - 296 . فتح القدير 6 : 355 - 356 . حاشية الدسوقي 3 : 225 - 226 . المهذّب ( الشيرازي ) 1 : 311 . المغني 4 : 354 - 356 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 14 : 430 - 432 . الحدائق الناضرة 21 : 47 . بدائع الصنائع 6 : 15 - 16 . حاشية الخرشي 4 : 233 - 235 . بلغة السالك 2 : 153 . مغني المحتاج 2 : 15 ، 193 . المغني 5 : 55 ، 58 ، 60 . الفروع 2 : 46 . الإنصاف 5 : 115 . الأشباه والنظائر بحاشية الحموي 2 : 299 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 14 : 431 - 432 . تحرير المجلة ج 1 قسم 2 : 282 . ( 4 ) مجمع الأنهر 2 : 125 . جامع الفصولين 1 : 169 . البحر الرائق 6 : 239 . مغني المحتاج 2 : 194 . كشف المخدرات : 254 . الإنصاف 5 : 115 . غاية المنتهى 2 : 114 . ( 5 ) حاشية الدسوقي 3 : 327 . بلغة السالك 2 : 153 . حاشية الخرشي 4 : 233 . مواهب الجليل 5 : 92 . ( 6 ) مغني المحتاج 2 : 194 .